١- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96) رقم: (2030).
٢- «تفسير ابن كثير» (1/ 491).
٣- أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 191)، وابن حبَّان في «صحيحه» بنحوه (4163)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «آداب الزفاف» (214)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (660).
٤- أخرجه ابن ماجه في «النكاح» باب حقِّ الزوج على المرأة (1853)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في قصَّة معاذٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 56): رقم (1998). جاء في: [«لسان العرب» (1/ 661)]: «ابْنُ سِيدَهْ: القِتْبُ والقَتَبُ: إكاف البعير؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير. وفي «الصحاح»: رَحْلٌ صغيرٌ على قدر السنام»، وقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلاَّم في «غريب الحديث» (4/ 330): «كنَّا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك: أنَّ المرأة كانت إذا حضر نفاسُها أُجْلِسَتْ على قتبٍ ليكون أسلس لولادتها».
٥- «تفسير ابن كثير» (1/ 491).
٦- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب: المرأة راعيةٌ في بيت زوجها (5200)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 887) رقم (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٧- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 83)، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2/ 405) رقم: (775).
٨- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (6/ 418)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 578) رقم: (287).
٩- أخرجه النسائي في «النكاح» باب: أيُّ النساء خير (3231)، وأحمد في «مسنده» (2/ 251). وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/ 153)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (6/ 197) رقم: (1786).
١٠- قال الأزهري في: [«تهذيب اللغة» (9/ 225)]: «وكلام العرب الفصيحُ: قَلاه يقلِيه قِلًى ومَقلِيةً: إِذا أبغضه، ولغةٌ أُخْرَى وليست بجيِّدة: قلاه يقلاه، وهي قليلةٌ».
١١- «إحياء علوم الدين» للغزَّالي (2/ 58)، و«دائرة معارف الأسرة المسلمة» (46/ 206).
١٢- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96) رقم: (2030).
١٣- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلاَّ بإذنه (5195)، ومسلم في «الزكاة» (1/ 455) رقم: (1026)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
١٤- أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (2/ 1189) رقم: (2552)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
١٥- أخرجه البخاري في «الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم: (1840)، من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
١٦- أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7520).
١٧- أخرجه الترمذي في «الرضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 334) رقم: (173).
١٨- أخرجه الترمذي في «الصلاة» بابٌ فيمن أمَّ قومًا وهُمْ له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3057).
١٩- «تحفة الأحوذيِّ» للمباركفوري (2/ 344).
٢٠- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 294). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 581) رقم: (289).
٢١- أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والترمذي في «البرِّ والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (1954) واللفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألباني في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (1/ 776) رقم: (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
٢٢- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب كفران العشير، وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم: (907) واللفظ له، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
٢٣- «فيض القدير» للمناوي (1/ 545).
٢٤- أخرجه أبو داود في «الطلاق» بابٌ في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (7/ 100) رقم: (2035).
٢٥- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرةً فراشَ زوجها (5193)، ومسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1436) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
٢٦- أخرجه مسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢٧- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم: (302) من حديث أنس رضي الله عنه.
٢٨- أخرجه مسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٢٩- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 456). وصحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (70).
٣٠- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 168) رقم: (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٣١- أخرجه مسلم في «الصيام» (1/ 493) رقم: (1108) من حديث عمر بن أبي سلمة الحميري رضي الله عنه، وهو غير ربيب النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عمر بن أبي سلمة وأمِّ سلمة المخزوميِّ القرشيِّ أبًا وأمًّا رضي الله عنهم أجمعين.
٣٢- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلاَّ بإذنه (5195) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣٣- أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يقضي قضاء رمضان (1950) ومسلم في «الصيام» (1146)، ولفظ مسلم: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي لفظ آخَرَ أنَّ يحيى بن سعيدٍ قال: «وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي «مسند إسحاق بن راهويه» (1037): «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
٣٤- أخرجه أبو داود في «الصيام» باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2458) بلفظ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه النووي في «المجموع» (6/ 392)، والألباني في «صحيح أبي داود» (7/ 219).
٣٥- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 301) بلفظ «سِتْرًا»، والحاكم في «المستدرك» (4/ 321) واللفظ له، من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «غاية المرام» (195).
٣٦- أخرجه ابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمَّام (3750)، وأحمد في «مسنده» (6/ 41)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710).
٣٧- كذا في الأصل، والصواب: يتَّقين.
٣٨- «فيض القدير» (3/ 136).
٣٩- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها (5240) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه.
٤٠- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 160)، من حديث معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5259).
٤١- أخرجه البخاري في «النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجها (5361)، ومسلم في «الذكر والدعاء» (2/ 1252) رقم (2727)، من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
٤٢- أخرجه مسلم في «السلام» (2/ 1042) رقم: (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما.
٤٣- أخرجه البخاري في «النكاح» باب الغَيْرة (5224)، ومسلم في «السلام» (2/ 1041) رقم: (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما.
٤٤- انظر «فقه السنَّة» لسيِّد سابق (2/ 233)، «موسوعة الخطب المنبرية» (1/ 1429).
٤٥- انظر الخلاف في «المغني» لابن قدامة (7/ 21)، «المجموع» [التكملة الثانية] (18/ 256).
٤٦- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163) بلفظ: «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) بلفظ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» [وعوانٍ: جمع عانيةٍ، وهي الأسيرة، انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 598)].
٤٧- أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (591) عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكرٍ: «يَا بَنِيَّ وَيَا بَنِي بَنِيَّ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»، وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (479): «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرٍ، قال البيهقي: ورُوِيَ ذلك مرفوعًا والموقوف أصحُّ»، اﻫ.
٤٨- «زاد المعاد» لابن القيِّم (5/ 187-189).
٤٩- وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25]، وعنى بالسيِّد الزوجَ [«فتح القدير» للشوكاني (3/ 18)].
٥١- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (34/ 90).
٥٢- أخرجه البخاري في «الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأُقيمت الصلاة فخرج (676)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٥٣- أخرجه ابن حبَّان (5676) من حديث عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، ولفظه بتمامه: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ»
٥٤- انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2/ 163).
٥٥- أخرجه البخاري في «الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (893)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 886) رقم: (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٥٦- أخرجه أبو داود في «الطلاق» بابٌ في المتوفَّى عنها تنتقل (2300)، وابن ماجه في «الطلاق» باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها زوجُها (2031). والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (8/ 243)، وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (7/ 206) رقم: (2131)، ولكنَّه تراجع عن تضعيفه فصحَّحه في «صحيح أبي داود» (2300) وأشار إلى ذلك في «السلسلة الضعيفة» (12/ 208) عند الحديث رقم: (5597).
٥٧- أخرجه البخاري في «الطلاق» باب: تُحِدُّ المتوفَّى عنها زوجُها أربعة أشهرٍ وعشرًا (5334)، ومسلم في «الطلاق» (2/ 692) رقم: (1486) بنحوه بلفظ: «ثلاثٍ» من حديث أمِّ المؤمنين أمِّ حبيبة بنتِ أبي سفيان رضي الله عنهما.
٥٨- قصيدة «تربية البنات» لشاعر النيل: محمَّد حافظ إبراهيم -رحمه الله-.
٥٩- أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 341). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/ 220)